.
وقال محمد بن الحسن ليس هذا بزيادة اشترطها انما هذا رجل دفع الى رجل نخلا له وارضا بيضاء ما بين النخل وبذرا على ان يعالج ذلك بالنصف فهذا جائز كله لان المساقى اجير في ذلك .
وقال محمد المساقاة جائزة عندنا في كل اصل نخل وكرم او زيتون او تين او رمان او فرسك او ما اشبه ذلك من الاصول الثابتة