منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة . قال محمد انما اختلفنا نحن واهل المدينة من هذا في الارض البياض يزارع عليها وزعموا ان هذا لايجوز لان اجارتها بالدراهم والدنانير جائزة فلذلك ابطلوها بنصف ما يخرج منها وقال محمد وراينا نحن ذلك جائزا والله اعلم