منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة لكريها كراء الابل . محمد عن ابي حنيفة قال أخبرنا حماد أنه سأل طاوسا وسالم بن عبد الله عن المزارعة بالثلث والربع فقال لا بأس به يكرى . أخبرنا محمد عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الاسود