منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة فيكون ذلك الثلث أو أقل ويكون البياض الثلثين او أكثر لم تجز فيه المساقاة وكان ذلك الكراء بالدراهم والدنانير