منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة البيضاء بمائة صاع من حنطة جيدة يوفيها اياه في موضع كذا وكذا ولا يذكر مما يخرج منها ولا من غير ذلك وقال هذا بمنزلة الدراهم والدنانير