منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة وتركت زوجها وامها وإخوتها لأمها واخوتها لابيها وامها ان لزوجها النصف ولامها السدس ولاخوتها لأمها الثلث وسقط اخوتها لابيها وامها وقال اهل المدينة في ذلك ان لزوجها النصف ولامها السدس ولإخوتها لامها الثلث ويدخل معهم الاخوة للاب والام فيصيرون