منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة على الام فللاخوة من الام قدر مواريثهم فيكون للام ثلث جميع المال وللاخوة من الام ثلثا جميع المال وقال اهل المدينة بقول ابي حنيفة ان كانت الام مولاة عتقاة وان كانت عربية ورثوا ما بقي من ماله المسلمين وجعلوه في بيت المال ولم يردوه على الام والاخوة