منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة بالميراث ما حالهما الا واحدا لئن كان لاولى بالولاء ولهم اقرب بالعصبة من ابن الاخ ذو سهم فأعطوه سهمه اما ثلثا واما سدسا واعطوا ما بقي ابن الاخ وان قلتم انه احق بما بقي لانه عصبة فهو احق بولاء الموالى بعدتيك الناس في الاخ للأب والام مع الجد