جميعا عمدا ان على الكبير نصف الدية في ماله وعلى الصغير نصف الدية على عاقلته وقال اهل المدينة يقتل الكبير ويكون على الصغير نصف الدية .
قال محمد بن الحسن وكيف يقتل الكبير وقد شركه في الدم من لا قود عليه أرأيم لو ان رجلا قتل نفسه هو ورجل آخر معه أكان على