منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة جنينا ميتا ان كان غلاما ففيه نصف عشر قيمته لو كان حيا وإن كان جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية وقال اهل المدينة فيه عشر قيمة امه وقال محمد بن الحسن كيف فرض اهل المدينة في جنين الامة الذكر