منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة الرجل نصف عشر ديته ومن دية المراة عشر ديتها وينبغي ان يكون ذلك ايضا من قيمة الجنين لو كان حيا ليس من قيمة امه ارايتم لو القت