منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة عشرين دينارا فغرم قاتله عشرين دينارا ثم القت اخر ميتا اليس يغرم في قولكم عشر ثمن امه وامه جارية تساوي خمسمائة دينار قالوا بلى يغرم عشر قيمتها وهو خمسون دينارا قيل لهم فيكون القاتل غرم في الذي