الذي اوجبه الله عز وجل شيئا بفقيء الاخرى ينبغي لمن قال هذا في العينين ان يقول ذلك في اليدين وان يقول ذلك في الرجلين ليس هذا بشيء والامر الاول ليس يزاد شيئا بعين فقئت ولا غير ذلك = باب ما لا يجب فيه ارش معلوم = .
قال ابو حنيفة رضي الله عنه في العين القائمة اذا فقئت وفي اليد