منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة والمجوسي مثل دية الحر المسلم وعلى من قتله من المسلمين القود وقال اهل المدينة دية اليهودي والنصراني اذا قتل احدهما نصف دية الحر المسلم ودية المجوسي ثمان مائة درهم