منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة والسن فما فوق ذلك وما كان دون ذلك فهو في مال الجاني لا تعقله العاقلة وقال اهل المدينة لا تعقل العاقلة شيئا من ذلك حتى يبلغ