ولا اكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا من اخوان الكهان فالجنين قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على اولياء المراة ولم يقض به في مالها وانما حكم في الجنين بغرة فعدل ذلك بخمسين دينارا ليس فيه اختلاف بين اهل العراق وبين اهل الحجاز فهذا اقل من ثلث الدية وقد جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاقلة فهذا يبين لك ما قبله مما اختلف القوم فيه .
اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم النخعي قال تعقل العاقلة الخطأ كله الا ما كان دون الموضحة والسن مما ليس فيه ارش معلوم