منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة من الدية ولا من القود ولا من غيره شيئا و ورث ذلك اقرب الناس من المقتول بعد القاتل الا ان يكون القاتل مجنونا او صبيا فانه لا يحرم