بعض اصحابه فتقدم ليصلي على جنازته ايجزيه ان يصلي بتيمم الفريضة التي صلاها ام يستقبل التيمم فان قالوا يجزيه فليست الصلاة على الجنازة مما ينبغي للناس تركه ومما هو واجب على الناس ان يفعلوه .
وما بين هذا وهذا والنافلة والفرائض فرق .
وما ذلك كله الا شيء واحد وما يجب نقض التيمم الا ان يحدث او يجد الماء مع آثار في ذلك قد جاءت ولا اعلمكم رويتم في ذلك حديثا .
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا تيمم الرجل فهو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث .
اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال اخبرنا المغيرة عن ابراهيم انه قال في رجل تيمم وصلى ثم وجد ماء وهو في وقت صلاته قال لا يعيد .
اخبرنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمران بن ابي الفضل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط انه اخبره عن محمد بن المنكدر ان عبد الرحمن بن عوف ابتغى ماءا فلم يجد فتسمح بالتراب دركته المسجد فصلاها ولم يتوضأ وقال انا طاهر يؤم صلاة اخرى لم ابال ان اصلي بتيممي من التراب الذي تمسحت به الا ان احدث شيئا فأتوضأ