منشورات مجمع الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة وقال اهل المدينة الامر عندنا فيمن لم يجد سترة يصلي اليها انه في سعة من ان يصلي الى غير سترة ولا يخط بين يديه خطا فان الخط عندنا مستنكر لا يعرف