منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية وأما الشرط فما يكون خارجها فالفرض أعم منهما وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصل مسح الرأس . وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته كالمقدار الاجتهادي في الفروض