منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( فلم يواف به مع قدرته عليه ) فلو عجز لحبس أو مرض لم يلزمه المال إلا إذا عجز بموت المطلوب أو جنونه كا أفاده بقوله ( أو مات المطلوب ) في الصورة المذكورة ( ضمن المال