لتصح الدعوى ( فقال ) رجل للمدعي دعه فأنا كفيل بنفسه و ( إن لم أوافك به غدا فعليه ) أي فعلي ( المائة فلم يواف ) الرجل ( به غدا فعليه المائة ) التي بينها المدعي إما بالبينة أو بإقرار المدعى عليه وتصح الكفالتان لأنه إذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فتبين صحة الكفالة بالنفس فترتب عليها الثانية ( والقول له ) أي للكفيل ( في البيان ) لأنه يدعي صحة الكفالة وكلام السراج يفيد اشتراط إقرار المدعى عليه بالمال فليحرر .
( لا يجبر ) المدعى عليه ( على إعطاء الكفيل بالنفس