وإلا في مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق .
أشباه .
وكأنهم أخذوا فيها بالاستحسان للحاجة لا بالقياس وإلا في بدل السعاية عنده .
بزازية .
وكأنه الحق ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط لأنه لا يقبل التعجيز .
فيلغز أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به وأي دين ضعيف وتصح به .
( و ) الدين الصحيح ( هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ) ولو حكما بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي .
ابن كمال