فيما لو وكل ببيعه لأن حق القبض له بالأصالة فيصير ضامنا لنفسه ومفاده أن الوصي والناظر لا يصح ضمانهما الثمن عن المشتري فيما باعاه لأن القبض لهما ولذا لو أبرآه عن الثمن صح وضمنا ( و ) لا تصح كفالة ( المضارب لرب المال به ) أي بالثمن لما مر ولأن الثمن أمانة عندهما فالضمان تغيير لحكم الشرع ( و ) لا تصح ( للشريك بدين مشترك ) مطلقا ولو بإرث لأنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا لنفسه ولو صح في حصة صاحبه يؤدي إلى قسمة الدين قبل قبضه وذا لا يجوز .
نعم لو تبرع جاز كما لو كان صفقتين ( و ) لا تصح الكفالة ( بالعهدة ) لاشتباه المراد بها ( و ) لا ( بالخلاص ) أي تخليص مبيع يستحق لعجزه عنه .
نعم لو ضمن تخليصه ولو بشراء إن قدر وإلا فبرد الثمن كان كالدرك .
عيني .