وهو بإطلاقه يعم الكفالة بالمال والنفس بحر .
( قال الطالب للكفيل برئت إلي من المال ) الذي كفلت به ( رجع ) الكفيل بالمال ( على المطلوب إذا كانت ) الكفالة ( بأمره ) لإقراره بالقبض ومفاده براءة المطلوب للطالب لإقراره كالكفيل ( وفي ) قوله للكفيل ( برئت ) بلا إلي ( أو أبرأتك لا ) رجوع كقوله أنت في حل لأنه إبراء لا إقرار بالقبض ( خلافا لأبي يوسف في الأول ) أي برئت فإنه جعله كالأول أي إلى قيل وهو قول الإمام واختاره في الهداية وهو أقرب الاحتمالين فكان أولى .
نهر معزيا للعناية .
وأجمعوا على أنه لو كتبه في الصك كان إقرارا بالقبض عملا بالعرف ( وهذا ) كله ( مع غيبة الطالب ومع حضرته يرجع إليه في البيان )