ولم يذكر الختم لأنه وقع اتفاقا باعتبار عادتهم .
( قال ) الكفيل ( ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب ) هو ( حال فالقول للضامن ) لأنه ينكر المطالبة ( وعكسه ) أي الحكم المذكور ( في ) قوله ( لك علي مائة إلى شهر ) مثلا ( إذا قال الآخر ) وهو المقر له ( حالة ) لأن المقر له ينكر الأجل والحيلة لمن عليه دين مؤجل وخاف الكذب أو حلوله بإقرار أن يقول أهو حال أو مؤجل فإن قال حال أنكره ولا حرج عليه .
زيلعي .
( ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ) إذ بمجرد الاستحقاق