وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 70 @ ( باب الإقالة ) . قيل الإقالة مشتقة من القول والهمزة للسلب أي إزالة القول الأول وهو ما جرى بينهما من البيع كأشكى إذا أزال شكواه ولا يكاد يصح هذا ; لأنهم قالوا قلته البيع بالكسر فدل على أن عينه ياء ولو كان من القول لقيل قلته بالضم وقد قالوا قاله البيع قيلا وهذا أدل من الأول وهي مشروعة مندوب إليها لقوله صلى الله عليه وسلم { من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة } قال رحمه الله ( هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث ) وهذا عند أبي حنيفة إلا أن لا يمكن جعلها فسخا بأن ولدت المبيعة بعد القبض أو هلك المبيع في غير المقايضة فتبطل الإقالة ويبقى البيع على حاله لتعذر الفسخ إذ الزيادة المنفصلة المتولدة من المبيع تمنع الفسخ لما ذكرنا في باب الرد بالعيب ولا يتصور الفسخ بعد هلاك المبيع على ما نبين فيبطل هذا إذا تقايلا بعد القبض وإن كانت قبل القبض فهي فسخ في حق الكل في غير العقار لتعذر جعلها بيعا , وقال أبو يوسف هي بيع إلا أن لا يمكن جعلها بيعا بأن كانت قبل القبض في المنقول أو كانت بعد هلاك