وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 112 @ إن بين الذراع والصفة والصنعة ) ; لأنه يصير معلوما بذكر هذه الأشياء فلا يؤدي إلى النزاع وإن كان ثوب حرير يباع بالوزن لا بد من بيان وزنه مع ذلك ; لأنه يصير معلوما به . قال رحمه الله ( لا في الحيوان ) وقال الشافعي رحمه الله : يجوز السلم فيه إذا بين الجنس والسن والنوع والصفة لما روي أنه عليه السلام { استقرض بكرا ورد رباعيا } ولأن بعد بيان ما ذكرنا من الأوصاف الجهالة تقل فلا تفضي إلى المنازعة كما في الثياب ولنا ما روي أنه عليه السلام { نهى عن السلم في الحيوان } ولأنه تتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا بحيث لا يمكن ضبطه ألا ترى أن العبدين يستويان في الجنس والسن وتتفاوت قيمتهما لاختلاف المعاني الباطنة كالكياسة وحسن الخلق والخلق والسيرة والفصاحة والأمانة والشدة قال قائلهم ألا رب فرد يعدل الألف زائدا وألف تراهم لا يساوون واحدا وكذا سائر الحيوان يختلف اختلافا يؤدي إلى اختلاف المالية فلا يجوز السلم فيه كما في الخلفات والجواهر بخلاف الثياب ; لأنه مصنوع العباد والعبد إنما يصنع بآلة فإن اتحدت الآلة والصانع يتحد المصنوع والتفاوت اليسير بعده لا يضر وما روي أنه عليه السلام استقرض بكرا ورد رباعيا فالمراد به أنه عليه السلام استعجل في الصدقة , ثم لم تجب الزكاة على صاحبها فردها رباعيا أو استقرض لبيت المال ; لأنه يجوز أن يثبت حق مجهول على بيت المال كما يجب له حق مجهول . وما روي أنه عليه السلام اشترى بعيرا ببعيرين إلى أجل كان قبل نزول آية الربا ; لأن الجنس بانفراده يحرم النساء أو كان ذلك في دار الحرب إذ لا يجري الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب على ما بينا من قبل ويدخل فيه جميع أنواع الحيوانات حتى العصافير ; لأن النص لم يفصل قال رحمه الله ( وأطرافه ) يعني لا يجوز السلم في أطراف الحيوان كالرأس والأكارع للتفاوت الفاحش وعدم الضابط , ثم قيل : هذا قول أبي حنيفة وعندهما يجوز كما في اللحم وقيل : لا يجوز بالاتفاق والفرق لهما بينه وبين اللحم أن المسلم فيه هو اللحم دون العظم والعظم في الرءوس وفي الأكارع أكثر من اللحم أو مساو له فلا يمكن أن يجعل تبعا للحم فبقي معتبرا ولا يدرى قدره فيصير قدر المسلم فيه وهو اللحم مجهولا وأما العظم الذي في اللحم فقليل فأمكن جعله تبعا للحم لقلته كما في عظم الألية ولو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه قال رحمه الله ( والجلود عددا ) أي لا يجوز السلم فيه وكذا في الورق لا يجوز للتفاوت الفاحش فيهما إلا أن يبين فيهما ضربا معلوما وطولا وعرضا وصفة معلومة من الجودة والرداءة فحينئذ يجوز السلم فيهما لإمكان ضبطهما وكذا إذا كانا يباعان وزنا يجوز السلم فيهما بالوزن . قال رحمه الله ( : والحطب حزما والرطبة جرزا ) ; لأنه مجهول لا يعرف طوله وغلظه حتى لو عرف ذلك بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع جاز . قال رحمه الله ( والجوهر والخرز ) ; لأن آحادها متفاوتة تفاوتا فاحشا وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزنا يجوز السلم فيها بالوزن ; لأنه .