وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 126 @ الشافعي محمول على ابتداء الإسلام حين كان عليه الصلاة والسلام يأمر بقتل الكلاب ; لأنه روي عن إبراهيم { أنه عليه الصلاة والسلام رخص في ثمن كلب الصيد } فلفظ الرخصة يدل على الاستباحة ولا فرق في ذلك بين جميع أنواع الكلاب المعلم وغير المعلم وشرط شمس الأئمة لجواز بيع الكلب أن يكون معلما , أو قابلا للتعليم قال رحمه الله ( , والفهد , والسباع , والطيور ) ; لأنها حيوان يجوز الانتفاع بها شرعا وتقبل التعليم عادة فجاز بيعها , والحق أن كل منتفع به شرعا في الحال , أو في المآل وله قيمة نحو الجحش , والطفل جاز بيعه , وإلا فلا ولهذا لا يجوز بيع حبة قمح ونقطة ماء وكف من تراب ; لأنها لا ينتفع بها ; إذ لا قيمة لها , والفيل يجوز بيعه ; لأنه منتفع به حملا وركوبا وفي بيع القرد روايتان عن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه أنه يجوز ; لأنه يمكن الانتفاع بجلده وفي رواية أبي يوسف عنه أنه لا يجوز ; لأنه للتلهي , وهو محظور , والصحيح الأول , والهر يجوز بيعه ; لأنه منتفع به وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطيور يجوز بيعه لما ذكرنا إلا الخنزير فإنه نجس العين , فلا يجوز الانتفاع به فكذا لا يجوز بيعه . قال رحمه الله ( , والذمي كالمسلم في بيع غير الخمر , والخنزير ) لقوله عليه الصلاة والسلام فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين ولأنهم مكلفون فيحتاجون إلى تبقية أنفسهم ليتحملوا أعباء التكاليف كالمسلمين فيشرع في حقهم الأسباب ليتمكنوا من تحملها بمباشرة الأسباب لتحصيل ما تبقى به الأنفس حتى لا يبقى لهم عذر في تضييع حقوق الله تعالى فكل ما جاز للمسلمين من البياعات كالصرف , والسلم وغيرهما من أنواع التصرفات جاز لهم وما لا يجوز من الربا وغيره لا يجوز لهم إلا في الخمر , والخنزير فإن عقدهم فيهما كعقد المسلم على العصير , والشاة فيجوز فيهما ما جاز فيهما منه من السلم وغيره ولا يجوز ما لا يجوز ; لأنهما أموال نفيسة عندهم فيلحقان بنظيرهما من أموالنا , وهذا ; لأنا أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون وما بذلوا الجزية إلا لذلك ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الخمر ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها , والصحابة متوافرون ولم يعرف له مخالف فصار إجماعا . قال رحمه الله ( ولو قال بع عبدك