@ 239 @ الفرع بدلا لما جاز أن يشهدا مع أحد الأصلين إذ لا يجوز الجمع بين البدل , والمبدل ; لأنا نقول لم يجمع بينهما ; لأن الفرعين ليسا ببدل عن الذي شهد معهما بل عن الذي لم يحضر وقوله : إن شهد رجلان وقع اتفاقا ; لأنه يجوز أن يشهد على الشهادة رجل وامرأتان لتمام النصاب وكذا لا يشترط أن يكون المشهود على شهادته رجلا ; لأن للمرأة أيضا أن تشهد على شهادتها رجلين أو رجلا وامرأتين ويشترط أن يشهد على شهادة كل امرأة نصاب الشهادة لما بينا قال رحمه الله ( ولا تقبل شهادة واحد ) أي لا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد وقد بيناه وبينا الخلاف فيه قال رحمه الله ( والإشهاد أن يقول أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا ) وهذا صفة الإشهاد ولا بد منه أو ما يقوم مقامه ; لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل , والتوكيل ولا بد من أن يشهد عنده كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء ويحصل ذلك بما ذكر هنا ويقول له عند التحميل أشهدني على نفسه إن شاء وليس بلازم ; لأن من عاين الحق حل له أن يشهد , وإن لم يشهده على نفسه , ولو قال : أشهد أني سمعت فلانا يقر لفلان بكذا فاشهد أنت على شهادتي بذلك أو قال : أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهد أنت على شهادتي بذلك جاز لحصول المقصود به ولا يقول : اشهد علي بذلك ; لأنه لفظ محتمل , فإنه يحتمل أن يكون الإشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب وكذا لا يقول اشهد بشهادتي ; لأنه يحتمل أن يكون أمرا بأن يشهد بمثل شهادته فيكون آمرا له بأن يشهد على أصل الحق وهو كذب . قال رحمه الله ( وأداء الفرع أن يقول أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك ) وهذا صفة أداء الفرع عند الحاكم ; لأنه لا بد من شهادته وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل , والجملة تحصل بذلك وله لفظ أطول منه وأقصر كلا طرفي الأمور ذميم وأوسطها صميم فالأطول منه أن يقول : أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أنه شهد أن فلان بن فلان أقر عنده وأشهده على نفسه أن لفلان ابن فلان عليه ألف درهم وقال لي اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي لفلان بكذا ففيه ثمان شينات أو يقول : أشهد أن فلانا شهد عندي بكذا وأشهدني على شهادته بذلك وأنا أشهد على شهادته بذلك فيذكر فيه ست شينات وما ذكره في المتن فيه خمس شينات , والأقصر منه أن يقول : أمرني فلان أن أشهد على شهادته أن لفلان على فلان كذا وأنا أشهد على شهادته بذلك فيذكر فيه أربع شينات أو يقول : أشهد على شهادة فلان بكذا فيذكر فيه شينين لا غير ذكره محمد في السير الكبير وهو اختيار الفقيه