وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 241 @ أي الإشهاد , ومعناه إذا قال شهود الأصل لم نعرفهم ولم نشهدهم على شهادتنا فماتوا أو غابوا ثم جاء الفروع وشهدوا عند الحاكم لم تقبل شهادتهم ; لأن التحميل شرط ولم يثبت للتعارض بين خبر الأصول وبين خبر الفروع ; لأن الأصول يحتمل أن يكونوا صادقين بذلك فلا يثبت التحميل مع الاحتمال قال رحمه الله ( ولو شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة فقالا : لا ندري أهي هذه أم لا قيل للمدعي هات شاهدين أنها فلانة ) ; لأن التعريف بالنسبة قد تحقق بشهادتهما , والمدعي يدعي أن تلك النسبة للحاضرة ويحتمل أن تكون لغيرها فلا بد من إثبات تلك النسبة للحاضرة ونظيره إذا شهدوا ببيع محدود بذكر حدوده من غير معرفة عينه وشهدوا على الخصم فلا بد من آخرين يشهدان أن المحدود بتلك الحدود في يد المدعى عليه ليصح القضاء به , وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أن الحدود المذكورة في الشهادة حدود ما في يده قال رحمه الله ( وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ) معناه أن القاضي إذا كتب إلى القاضي الآخر أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال على فلانة بنت فلان الفلانية وأحضر المدعي امرأة عند القاضي المكتوب إليه وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة بتلك النسبة فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أنها هي المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولى لما ذكرنا ولا فرق بينهما إلا من حيث إن القاضي الكاتب لولايته ينفرد بنقل الشهادة إليه وفي الشهادة على الشهادة لا بد من اثنين على كل أصل على ما بينا قال رحمه الله : ( ولو قالا فيهما التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ) أي لو قال الشاهدان في الشهادة على الشهادة وفي كتاب القاضي إلى القاضي فلانة بنت فلان التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها وهو الجد الأعلى ; لأن التعريف شرط فيه ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى العامة وهي عامة ويحصل بالنسبة إلى الخاصة , والنسبة إلى الفخذ خاصة ; لأن أول النسب الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ فكان أخص من الكل ذكره في النهاية وعزاه إلى الصحاح وجعل الزمخشري فيما حكاه صاحب النهاية الفصيلة آخر الكل فالشعب مجمع القبائل , والقبيلة مجمع العمائر , والعمارة مجمع البطون , والبطن مجمع الأفخاذ , والفخذ مجمع الفصائل خزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن وهاشم فخذ , والعباس فصيلة وسمي الشعب شعبا ; لأن القبائل تتشعب منه , والمقصود من النسب حصول العلم بالمنسوب , وذلك يحصل بالنسب إلى الخاص دون العام وبنو تميم عام فلا يحصل العلم بالنسبة إليه والفرغانية نسبة عامة وكذا السمرقندية , والبخارية , والمصرية , والأوزجندي ة خاصة وكذا النسبة إلى السكة الصغيرة بخلاف المحلة الكبيرة ثم التعريف , وإن كان يتم بذكر الجد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فذكر الفخذ أو الفصيلة على اختلاف القولين يقوم مقام الجد قال رحمه الله ( ومن أقر أنه شهد زورا يشهر ولا يعزر ) أي لا يضرب وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يوجع ضربا ويحبس وهو قول الشافعي رحمه الله اتصل بشهادته القضاء أو لم يتصل ; لأنه ارتكب كبيرة وفيها ضرر على المسلمين وليس فيها حد مقدر فوجب التعزير إزالة للفساد , وإنما قلنا : إنها كبيرة لقوله عليه الصلاة والسلام { أيها الناس عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم تلا قوله تعالى { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } } وسأله رجل عن الكبائر فقال عليه الصلاة والسلام { الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وقول الزور } , فإذا كانت كبيرة وجب عليه التعزير بالإجماع , وإنما اختلفوا في كيفية تعزيره فقط لهم ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا وسخم وجهه ولأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن شريحا رضي الله عنه