وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 2 @ ( كتاب الإقرار ) وهو في اللغة : الإثبات يقال قر الشيء إذا ثبت وأقره غيره إذا أثبته وفي الشرع عبارة عن الإخبار بما عليه من الحقوق وهو ضد الجحود وشرط صحته أن يكون المقر بالغا عاقلا طائعا وكونه حرا ليس بشرط حتى يصح إقرار العبد وينفذ في الحال فيما لا تهمة فيه كالحدود والقصاص , وفيما فيه تهمة لا يؤاخذ به في الحال ; لأنه إقرار على الغير وهو المولى ويؤاخذ به بعد العتق لزوال المانع وهو نظير ما إذا أقر الحر لإنسان بعين مملوكة لغيره لا ينفذ للحال وإذا ملكها يوما يؤمر بتسليمها إلى المقر له لزوال المانع , وهذا ; لأن الإقرار إخبار وليس بإنشاء والإخبار في ملك الغير صحيح فينفذ في حق نفسه بخلاف الإنشاء ; ولهذا لو أقر بالطلاق والعتاق مكرها لا يصح , ولو كان إنشاء لصح قال رحمه الله ( هو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه ) هذا في الشريعة , وقد بيناه وقيده بأن يكون على نفسه ; لأنه لو كان على غيره لغيره يكون شهادة