وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 7 @ بالسوية ; لأنه ذكر عددا مبهما وأشرك فيه جنسين فيلزمه النصف من كل واحد منهما بخلاف ما إذا قال كذا كذا درهما , وكذا كذا دينارا حيث يلزمه من كل واحد منهما أحد عشر ; لأنه أضاف كل واحد من العددين إلى كل واحد من المالين وعلى هذا في المفسر فإنه إذا قال علي أحد عشر درهما ودينارا لزمه من كل واحد منهما النصف , ولو قال علي أحد عشر درهما وأحد عشر دينارا يلزمه من كل واحد منهما أحد عشر والأصل فيه أنه متى ذكر مقدارا وأضافه إلى صنفين من المال يجب نصف كل واحد منهما كما إذا أقر لرجلين ينقسم عليهما نصفين , مثاله إذا قال : علي مائة مثقال ذهب وفضة أو كر حنطة وشعير يجب عليه نصف كل واحد منهما , ولو قال لفلان علي عشرة دراهم ونيف فالبيان في النيف إليه فإن فسره بأقل من درهم جاز ; لأن النيف عبارة عن الزيادة يقال : جبل منيف إذا كان زائدا على الجبال , ولو قال : علي بضعة وعشرون درهما لزمه ثلاثة وعشرون ; لأن البضعة أوتار العشرة ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة فيلزمه الأقل للتيقن به قال رحمه الله . ( علي وقبلي إقرار بالدين ) ; لأن كلمة علي للوجوب واشتقاقها من العلو وإنما يعلوه إذا كان دينا في ذمته بحيث لا يجد بدا من قضائه ليخرج عنه , وكلمة قبل تنبئ عن الضمان يقال قبل فلان عن فلان أي ضمن وسمي الكفيل قبيلا ; لأنه ضامن وسمي الصك الذي هو حجة الدين قبالة ; لأنه يحفظه كالضامن , ولو قال المقر فيهما أردت به وديعة ووصل صدق ; لأنهما ينبئان عن الوجوب , والحفظ واجب على المودع , والمال محله فجاز ذكر المحل وإرادة الحال مجازا ولكنه خلاف الظاهر فلا ينصرف إليه عند الإطلاق , ويجوز تفسيره به متصلا ; لأنه يحتمله مجازا ولا يجوز منفصلا ; لأنه تقرر حكمه بالسكوت فلا يجوز تغييره بعد ذلك كسائر المغيرات من الاستثناء والشرط , وفي بعض نسخ مختصر القدوري في قوله قبلي أنه إقرار بالأمانة ; لأن اللفظ يتناولهما يقال ليس لي قبل فلان دين وليس لي قبل فلان وديعة , وكذا إذا قال ليس لي قبل فلان حق يكون إبراء عن الدين والأمانة جميعا , وهذا ; لأن حقيقتها عبارة عن الجهة فيتناولهما , والأمانة أدناهما فيحمل عليه , والأول هو المذكور في المبسوط وهو الأصح ; لأن استعماله في الديون أغلب قال رحمه الله ( عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي أمانة ) ; لأن هذه المواضع محل للعين لا للدين إذ الدين محله الذمة والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة , والأمانة أدناهما فيحمل عليها للتيقن به , وهذا ; لأن كلمة عند للقرب ومع للقران وما عداهما لمكان معين فيكون من خصائص العين , ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه في هذه الأماكن فإذا كانت من خصائص العين تعينت الأمانة لما ذكرنا ; ولأن هذه الكلمات في العرف والعادة تستعمل في الأمانات , ومطلق الكلام يحمل على العرف . قال رحمه الله ( لو قال لي عليك ألف فقال : اتزنه أو انتقده أو أجلني به أو قضيتكه أو أحلتك به فهو إقرار