وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 95 @ ملكها الموهوب له بمجرد العقد وإن لم يجد فيها قبضا ; لأن القبض ثابت فيها وهو الشرط سواء كانت في يده أمانة ومضمونة ; لأن قبض الأمانة ينوب عن مثله لا عن المضمون والمضمون ينوب عنهما والأصل فيه أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر لاتحادهما جنسا وإذا اختلفا ناب الأقوى عن الأضعف دون العكس ; لأن في الأقوى مثل الأدنى وزيادة وليس في الأدنى ما في الأقوى فلا ينوب عنه وهذا إذا كان الموهوب في يده مضمونا كالمغصوب والمرهون والمقبوض على سوم الشراء لا إشكال فيه ; لأن المقبوض في يده حقيقة وحكما فيبرأ عن الضمان بمجرد قبول الهبة , وكذا إذا كان في يده عارية أو إجارة ; لأنه قبضها لنفسه ويده ثابتة فيه , وأما إذا كانت في يده بطريق الوديعة فمشكل ; لأن يده يد المالك ; لأنه نائب عنه في الحفظ وقبضه لأجل المالك , فكيف ينوب هذا القبض عن قبض الهبة ؟ بل ينبغي أن يكون هذا كما لو وهبه وهو في يد الواهب لكن للمودع يد حقيقة فباعتبارها نزل قابضا ; لأنا أقمنا يده مقام يد المالك حكما ما دام عاملا له وبعد الهبة ليس بعامل له فتعتبر الحقيقة . قال رحمه الله ( وهبة الأب لطفله تتم بالعقد ) ; لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض الصغير ; لأنه وليه فيشترط قبضه ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان في يده أو في يد مودعه ; لأن يد المودع كيد المالك بخلاف ما إذا كان في يد الغاصب أو في يد المرتهن أو في يد المستأجر