وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 2 @ ( كتاب الأضحية ) , وهي اسم لما يضحى به كالأروية , وهي الأنثى من الوعول , وتجمع على أضاحي بالتشديد على أفاعيل كالأراوي في جمع الأروية , ويقال ضحية وضحايا كهدية , وهدايا , ويقال أضحاة , وتجمع على أضحى كأرطاة , وأرطى , وهي في الشرع اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها : وشرائطها الإسلام والوقت واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر وركنها ذبح ما يجوز ذبحه , اعلم أن القربة المالية نوعان نوع بطريق التمليك كالصدقات ونوع بطريق الإتلاف كالإعتاق والأضحية , وفي الأضحية اجتمع المعنيان فإنها تقرب بإراقة الدم , وهو إتلاف ثم بالتصرف في اللحم يكون تمليكا وإباحة . قال رحمه الله : ( تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله , شاة أو سبع بدنة يوم النحر إلى آخر أيامه ) , وفي الجوامع عن أبي يوسف أنها سنة , وهو قول الشافعي , وذكر الطحاوي أنها سنة مؤكدة على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله , وهكذا ذكره بعضهم أيضا . ووجه السنة قوله صلى الله عليه وسلم { إذا رأيتم هلال ذي الحجة , وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره , وأظفاره } رواه مسلم , وأبو داود , وأحمد وجماعة أخرى والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب ; ولأنها لو كانت واجبة على المقيم لوجبت على المسافر كالزكاة وصدقة الفطر ; لأنهما لا يختلفان في العبادة المالية فصار كالعتيرة . ووجه الوجوب