وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 49 @ إخراج صيد الحرم وقتل المورث فافترقا ثم إذا صارت الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الإناء , فأما أعلاه , وهو الذي انتقص منه الخمر فقد قيل يطهر تبعا وقيل لا يطهر ; لأنه تنجس بإصابة الخمر , ولم يوجد ما يوجب طهارته فيبقى نجسا على ما كان ولو غسل بالخل فتخلل من ساعته طهر للاستحالة , وكذا إذا صب منه الخمر ثم ملئ خلا يطهر في الحال لما قلنا . قال رحمه الله ( وكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ) ; لأن فيه أجزاء الخمر فكان حراما نجسا والانتفاع بمثله حرام ; ولهذا لا يجوز أن يداوي به جرحا ولا أن يسقي ذميا ولا صبيا والوبال لمن سقاه وكذا لا يسقيها الدواب وقيل لا تحمل الخمر إليها أما إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به كما في الكلب والميتة ولو ألقي الدردي في الخل فلا بأس به ; لأنه يصير خلا لكن يباح حمل الخل إليه دون عكسه قال رحمه الله ( ولا يحد شاربه ) أي شارب الدردي ( إلا إذا سكر ) وقال الشافعي : رحمه الله يحد شاربه ; لأن الحد يجب بشرب قطرة من الخمر وفي الدردي قطرات منها , ولنا أن وجوب الحد للزجر والزاجر يشرع فيما تميل الطباع إليه ولا تميل الطباع إلى شرب الدردي بل تعافه وتنفر منه فكان ناقصا فأشبه غير الخمر من الأشربة ولا حد فيها إلا بالسكر بخلاف الخمر ; لأن النفس تميل إليها وقليلها يدعو إلى كثيرها ولا كذلك الدردي ; ولأن الغالب عليه الثفل فأشبه غالب الماء , ولو جعلت الخمر في مرقة فطبخت لا تؤكل للتنجس والطبخ لا يؤثر في الخمر ولو أكل منه لا يحد إلا إذا سكر لغلبة غيرها عليها أو لكونها مطبوخة وكذا إذا عجن الدقيق بها ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في الإحليل ; لأنه انتفاع بالنجس المحرم ولا يجب الحد لعدم الشرب , وهو السبب وذكر في النهاية أن الاستشفاء بالحرام جائز إذا علم أن فيه شفاء , وليس له دواء آخر غيره وعزاه إلى الذخيرة . { فصل في طبخ العصير } الأصل فيه أن ما ذهب بغليانه بالنار وقذفه بالزبد لا يعتد به حتى يعتبر ذهاب ثلثي ما بقي فيحل الثلث الباقي بعده ولو صب فيه الماء قبل الطبخ ثم طبخ بمائه ينظر إن كان الماء أسرع ذهابا للطافته ورقته يعتبر ذهاب ثلثي العصير بعد ذهاب الماء الذي صب فيه كله وبعد ذهاب الزبد فيحل الثلث الباقي من العصير ; لأن الذاهب الأول هو الماء والزبد والباقي هو العصير فلا بد من ذهاب ثلثيه , وإن كانا يذهبان معا فيطبخ حتى يذهب ثلثا المجموع بعد ذهاب الزبد فيحل الثلث الباقي بذهاب الثلثين