وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 97 @ قيامه فتكون الجهة باقية بخلاف الإبراء وقال في الكافي : ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله في المبسوط إذا تصادقا على أن لا دين بقي ضمان الرهن إذا كان تصادقهما بعد هلاك الرهن ; لأن الدين كان واجبا ظاهرا حين هلك الرهن . ووجوب الدين ظاهرا يكفي لضمان الرهن فصير مستوفيا , وأما إذا تصادقا على أن لا دين والرهن قائم ثم هلك يهلك أمانة ; لأنه بتصادقهما ينتفي الدين من الأصل وضمان الرهن لا يبقى بدون الدين وذكر الإسبيجابي أنهما إذا تصادقا قبل الهلاك ثم هلك الرهن اختلف مشايخنا فيه والصواب أنه لا يهلك مضمونا رجل دفع مهر غيره تطوعا فطلقت المرأة قبل الوطء رجع المتطوع بنصف ما أدى , وكذا لو اشترى عبدا وتطوع رجل بأداء ثمنه ثم رد العبد بعيب رجع المتطوع بما أدى وقال زفر : رحمه الله يرجع الزوج والمشتري بذلك على القابض ; لأن المتطوع أدى عنهما , فصار كأدائهما بإذنهما قلنا إنه إذا قضى عنهما بأمرهما رجع عليهما بما أدى فملكاه بالضمان وهنا لم يملكاه فبقي على ملك المتطوع والله سبحانه وتعالى أعلم ( كتاب الجنايات ) , وهي في اللغة اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسبه تسمية للمصدر من جنى عليه شرا , وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل وأصله من جني الثمر , وهو أخذه من الشجر , وهي في الشرع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية الفعل في النفس والأطراف , ثم القتل على خمسة أوجه عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل بسبب , والمراد به بيان قتل تتعلق به الأحكام من القصاص والدية والكفارة وحرمان الإرث والإثم على ما نبين إن شاء الله تعالى هذا تقسيم الشيخ أبي بكر الرازي رحمه الله وذكر محمد رحمه الله في الأصل أنه على ثلاثة أوجه عمد وشبه عمد . وخطأ قال رحمه الله ( موجب القتل عمدا , وهو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار الإثم والقود عينا ) أي القتل الموصوف بهذه الصفة يوجب الإثم والقصاص متعينا أما