وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 117 @ الإقرار بالمال ; لأنه إقرار على المولى بإبطال حقه قصدا ; لأن موجبه بيع العبد أو الاستسعاء , وكذا إقراره بالقتل خطأ ; لأن موجبه دفع العبد أو الفداء على المولى ولا يجب على العبد شيء فلا يصح سواء كان العبد محجورا عليه أو مأذونا له في التجارة ; لأنه ليس من باب التجارة , فيكون باطلا . قال رحمه الله ( وإن رمى رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى آخر يقتص للأول وللثاني الدية ) ; لأن الأول عمد والثاني أحد نوعي الخطأ وهو الخطأ في الفعل فكأنه رمى إلى حربي فأصاب مسلما والفعل الواحد يتعدد بتعدد أثره . ( فصل ) . قال رحمه الله ( ومن قطع يد رجل , ثم قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلل بينهما برء أو لا إلا في خطأين لم يتخلل بينهما برء فتجب دية واحدة كمن ضربه مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة ) معنى هذا إذا قطع يده , ثم قتله يجب عليه موجب القتل وموجب القطع إذا كانا عمدين أو أحدهما عمدا والآخر خطأ أو كانا خطأين وتخلل بينهما برء لا في خطأين لم يتخلل بينهما برء فتجب فيه دية واحدة فحاصله أن الكل لا يتداخلان إلا الخطأين فإنهما يتداخلان فيجب فيهما دية واحدة إذا لم يتخلل بينهما برء وإن تخلل بينهما برء لا يتداخلان , أما الأول وهو ما إذا كانا عمدين فالمذكور قول أبي حنيفة رضي الله عنه , وعندهما يتداخلان فيقتل حرا ولا تقطع يده ; لأن الجمع بينهما ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء بينهما فصارا كالخطأين , وذلك لأن الجمع بين الجراحات واجب ما أمكن ; لأن القتل يقع بضربات غالبا واعتبار كل ضربة على حدتها يؤدي إلى الحرج فيجمع تيسيرا إلا أن لا يمكن بأن يختلف حكم الفعلين كالعمد والخطأ أو يتخلل البرء بينهما ; لأن البرء قاطع للسراية فلا يمكن أن يجعل الثاني تتميما للأول فيعتبر على حياله وأمكن ذلك قبل البرء فصار كسراية الأول وله أن الجمع متعذر ; لأن حز الرقبة يمنع سراية القطع كالبرء حتى لو صدرا من شخصين وجب على كل واحد منهما القصاص فكذا إذا كانا من شخص واحد فيقطع الأولياء يده , ثم يقتلونه إن شاءوا وإن شاءوا قتلوه من غير قطع ; لأن القصاص يعتمد