وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 77 @ يمنع السعاية , ولا يجب له الضمان على صاحبه لعجزه عن إقامة البينة بإعتاقه , وإقراره غير مقبول عليه , وإن كانا معسرين سعى لهما لأن كلا منهما يدعي عليه السعاية فيقبل قوله عليه صادقا كان أو كاذبا على ما بينا , وإن كان أحدهما موسرا , والآخر معسرا سعى للموسر منهما لأنه لا يدعي الضمان على صاحبه لإعساره , وإنما يدعي السعاية على العبد , ولا يسعى للمعسر لأنه يدعي الضمان على صاحبه ليساره فيكون مبرئا للعبد عن السعاية , والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما لأنه للمعتق منهما , وكل يحيله على صاحبه , ويتبرأ منه فيكون موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما . قال رحمه الله ( ولو علق أحدهما عتقه بفعل فلان غدا , وعكس الآخر ومضى , ولم يدر عتق نصفه , وسعى في نصفه لهما ) أي لو علق أحد الشريكين عتق العبد المشترك بينهما بفعل شخص بأن قال أحدهما إن دخل فلان الدار غدا فهو حر وعكس الآخر بأن قال إن لم يدخل فلان ذلك تلك الدار بعينها غدا فهو حر ومضى الغد ولم يدر أدخل أم لا عتق نصفه للتيقن بحنث أحدهما , وسعى لهما في نصف قيمته , وهذا عند أبي حنيفة , وكذا عند أبي يوسف إن كانا معسرين , وقال محمد يسعى في جميع قيمته إن كانا معسرين على ما يأتيك بيانه على التمام , لمحمد رحمه الله أن المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول فلا يمكن القضاء به مع الجهالة فصار كما إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم فإنه لا يقضى عليه بشيء للجهالة فكذا هذا , ولأن كل واحد منهما يدعي حنث صاحبه وينفيه عن نفسه فيكون شاهدا على صاحبه بالعتق ضرورة فيسعى العبد لهما كالمسألة الأولى , ولهما أنا تيقنا بحنث أحدهما , وبسقوط نصف السعاية عن العبد فلا يجوز القضاء به مع التيقن بخلافه كمن طلق إحدى نسائه الأربع قبل الدخول فمات قبل البيان أو طلق واحدة منهن معينة فنسيها ثم مات قبل التذكر سقط نصف المهر للتيقن به , وإن كان المقضي عليها منهن مجهولة بخلاف المسألة الأولى لأنا لم نتيقن بصدق أحدهما فاحتمل أن يكونا كاذبين فلا يسقط ما كان ثابتا بيقين باحتمال صدقهما أو صدق أحدهما , والجهالة ترتفع بالتوزيع كما إذا أعتق أحد عبديه بغير عينه أو بعينه ونسيه ثم مات قبل البيان أو التذكر , وكما إذا طلق إحدى نسائه على ما ذكرنا , ولا يقال فيه إبطال حق أحدهما بيقين , وهو غير المعتق منهما بالتنقيص لأنا نقول هو أهون من إبطال حق العبد بالإسقاط مع العلم به ثم عند أبي حنيفة تجب السعاية لهما في نصف قيمته لكل واحد منهما الربع سواء كانا موسرين أو معسرين أو أحدهما موسرا , والآخر معسرا لما بينا , وعند محمد إن كانا معسرين سعى لهما في جميع قيمته لكل واحد منهما في النصف , وإن كانا موسرين لا يسعى لهما , وإن كان أحدهما موسرا , والآخر معسرا سعى للموسر , ولم يسع للمعسر وأبو يوسف مع أبي حنيفة في المقدار , ومع محمد