منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . ولو أعطى عشرة مساكين ذوي رحم محرم منه أجزاه ذلك ولكن لا يجزيه أن يطعم منها ولده ولا والده ولا أمه حرة كانت أو أم أمة ولا مملوكة له ولا مدبرة ولا مكاتبه ولا أم ولد