منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . فإذا أعطى كل مسكين ثوبا أو إزارا أو رداء أو قميصا أو قباء أو كساء فإن ذلك يجزيه من الكفارة إذا كسى عشرة مساكين . ولو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يجز عنه ذلك من الكسوة ولكن كان يجزي عنه من الطعام إذا كان كل نصف