ولا ما يطعم فعليه الصيام ثلاثة أيام متتابعة فإن صامها متفرقة لم يجز عنه بلغنا أنه في قراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعة .
ولو صام ثلاثة أيام ثم أيسر في اليوم الثالث انتقض صومه ذلك وكانت عليه الكفارة لأن الله تعالى يقول ! < فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام > ! فهذا قد وجد فلا يجزيه الصوم وكذلك بلغنا عن عبد الله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا ذلك .
وإذا أحنث الرجل في يمينه وهو معسر ثم أيسر قبل أن يكفر فعليه العتق أو الكسوة أو الطعام .
ولو حنث وهو موسر ثم احتاج كان عليه الصيام .
وعلى العبد إذا حنث في يمينه الصيام ولا يجزيه شيء غير ذلك وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد ولو أعتق أحد منهم قبل