منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط هذه اليمين شديدة والمأثم فيها عظيم ليس فيها كفارة . ولو أن رجلا حلف بالله لا يفعل كذا وكذا ثم حلف على ذلك أيضا بحج ثم حلف على ذلك أيضا بالعمرة ثم فعل ذلك الشيء كانت عليه