@ 357 قد اشتراها حنث وإنما يقع اليمين على ما يملك يوم يسكنها ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل من طعام لفلان فأكل من طعام قد ابتاعه فلان بعد تلك اليمين وقال أبو يوسف إذا حلف فالحلف على الدار التي يملك فلان يومئذ وإن اشترى دارا أخرى فسكنها أو دخلها لم يحنث ولا يشبه الدار الطعام والشراب .
وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا لفلان والآخر لم يحنث لأنها ليست لفلان كلها ولو كانت لفلان كلها إلا سهما منها من مائة سهم لم يحنث الحالف