منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط تعالى فأما في القضاء فانه لا يدين في ذلك ويقع عليه العتق والطلاق . وإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يشوي فأي ذلك أكل فانه يحنث فان لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على