المدة وقد هلك ذلك الشيء حنث .
وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام يشتريه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه فانه يحنث إلا أن ينوي أن يشتريه هو وحده ألا ترى أن فلانا قد اشترى بعضه وأن الذي اشترى فلان طعام وكذلك لو حلف لا يأكل من طعام يملكه فلان ولو قال لا ألبس ثوبا يشتريه فلان أو يملكه فلان فلبس ثوبا اشتراه فلان وآخر معه لم يحنث لأن هذا لم يشتره فلان كله وإذا اشترى بعضه أو ملك بعضه فليس ذلك البعض بثوب ألا ترى أنه لو قال هذا الثوب لفلان كذب ولو قال هذا الطعام لفلان يعني بعضه صدق وقال أبو يوسف إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله إنسان آخر ثم مضى اليوم فانه يحنث .
وإذا حلف الرجل لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولم يكن له نية حين حلف فانه يحنث لأن الدقيق هكذا يؤكل @ 296 وإن كان عنى حين حلف لا يأكل الدقيق بعينه لم يحنث فأما إذا لم يكن له نية فإنما يقع هذا على ما يضع الناس ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة شيئا وهو يعني أن يأكلها حبا كما هي فأكل مما يخبز منها أو من سويقها لم يحنث وإن لم تكن له نية فأكل من خبزها فان أبا حنيفة قال إنه لا يحنث وإنما يضع من يقول هذا القول اليمين على القياس يقول لا يحنث إلا أن يأكلها حبا والقول الآخر قول أبي يوسف ومحمد إن اليمين إنما هي على ما يضع الناس فإذا أكل من خبزها حنت إلا أن يعني الحب بعينه