أو أثباه ذلك .
وإذا حلف الرجل لا يأكل خبيصا فأكل منه رطبا أو يابسا حنث .
وإذا حلف الرجل أن لا يأكل شيئا فأكره على ذلك الشيء حتى أكل منه فانه يحنث والمكره على هذا وغيره سواء .
ولو استحلفه رجل وأكره حتى حلف لا يأكل شيئا ثم أكل بعد ذلك فانه يحنث والمكره على الأكل وغير المكره سواء .
وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئا ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب عقله فأكل منه فانه يحنث وكذلك لو أصابه فأكل حنث