.
ولو حلف أن لا يركب دابة وهو راكب فمكث على حاله ساعة واقفا أو سائرا حنث لأنه راكب بعد يمينه فإن نزل حين حلف لم يحنث .
ولو حلف لا يركب دابة فحمله إنسان على دابة وهو كاره لم يحنث لأنه لم يركب إنما حمل عليها وإن كان هو أذن في نفسه أو أمر بذلك فقد حنث .
ولو حلف أن لا يركب دابة فركب دابة بسرج أو باكاف أو عريانا فإنه يحنث .
ولو حلف أن لا يركب دابة لفلان فركب دابة لعبده لم يحنث إذا لم يكن له نية حين حلف فإن كان نوى حنث