منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط لو كان رجلا قد غصبه ماله فاستهلكه فأقر له به أو جحده وهو قائم بعينه فهو سواء وإن كان له مال عند عبده فعرفه فإنه يحنث وكذلك لو كان عنده فضة أو ذهب قليلا كان أو كثيرا وإن لم يكن