منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . وإذا قال أي غلماني حدثني فهذا على المشافهة لا يعتق أحد منهم . وإذا حلف الرجل لئن علم بمكان فلان ليخبرنك به ثم علم به الحالف والمحلوف له فلا بد من أن يخبره به وإن علما بأنه